فهرس الكتاب

الصفحة 9285 من 10287

أن في الوصية للحربي تقوية لهم على حربنا، وفي تكثير أموالهم إضرار للمسلمين، فصار كما لو أوصى بالسلاح لهم.

تصح الوصية للحربي، ويستثنى من ذلك آلة الحرب فلا يوصى له بها، واختاره عبد الوهاب البغدادي المالكية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة [1] .

جاء في منح الجليل: قال"عبد الوهاب: تجوز للمشركين -يعني الوصية- ولو أهل حرب" [2] .

قال الماوردي:"وأما الوصية للكافر فجائزة، ذميًّا كان أو حربيًّا" [3] .

وقال الشيرازي:"فإن وصى لحربي ففيه وجهان: الثاني: يصح، وهو المذهب؛ لأنه تمليك يصح للذمي فصح للحربي" [4] .

(1) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 1015) ، المنتقى للباجي (6/ 178) ، منح الجليل (9/ 511) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 583) ، نهاية المطلب (11/ 287) ، المهذب (1/ 451) ، البيان للعمراني (8/ 161) ، روضة الطالبين (6/ 107) ، حاشية الجمل (4/ 43) ، المغني (6/ 121) ، المحرر (1/ 383) ، الإقناع (3/ 56) ، الإنصاف (7/ 221) .

قال الخطيب في مغني المحتاج: (3/ 43) : وكذا حربي معين - أي تصح الوصية له- بماله تملكه، لا كسيف ورمح. اهـ

(2) منح الجليل (9/ 511) .

(3) الحاوي الكبير (8/ 193) .

(4) المهذب (1/ 451) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت