فهرس الكتاب

الصفحة 5928 من 10287

أن الابن الصغير لا يستقل بالتصرف، فصار تصرف الأب فيه شبه بتصرفه لنفسه.

وقيل: يجوز بشرط ألا يكون ذلك حيلة، وهذا هو مذهب الحنابلة [1] ، وهذا أقوى الأقوال؛ لأن الأصل أن تصرف الأب أو الابن تصرفه لنفسه على وجه الاستقلال، فإذا كان حيلة منع كما تمنع العينة إذا كانت ثلاثية ولو من أجنبي إذا كان عن مواطأة واتفاق.

(1) الإنصاف (4/ 337) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 26) ، مطالب أولي النهى (3/ 60) ، كشاف القناع (3/ 185) . المغني (4/ 128) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت