الصحيح، والقصاص، وحد القذف، وكالطلاق، والوقف على المساجد، وعلى الجهات.
وتصرفات نقل للملكية فهذه تفتقر إلى القبول، سواء كان نقل الملكية بعوض كالبيع، والإجارة والقرض، أو بغير عوض كالهدايا، والوصايا لمعين [1] .
أن القرض هو من عقود التبرع، كالصدقة، والعتق، والهبة، والعارية، والوصية، وعقود التبرع لا تفتقر إلى القبول، وإنما تنعقد بالإيجاب وحده [2] .
أن الأركان أربعة:
صيغة: (وهو الإيجاب والقبول)
وعاقدان، وهو (المقرض والمستقرض) .
ومعقود عليه، وهو (المال المستقرض) .
جاء في روضة الطالبين:"وأركانه أربعة. العاقدان، والصيغة، والشيء المقرض" [3] .
جاء في أسنى المطالب:"وأركانه عاقد، ومعقود عليه، وصيغة كالبيع" [4] .
(1) انظر تهذيب الفروق بهامش الفروق (2/ 135) .
(2) البحر الرائق (4/ 401) .
(3) روضة الطالبين (4/ 32) ، وانظر مغني المحتاج (2/ 117) .
(4) أسنى المطالب (2/ 140) .