فهرس الكتاب

الصفحة 9696 من 10287

الصحيح، والقصاص، وحد القذف، وكالطلاق، والوقف على المساجد، وعلى الجهات.

وتصرفات نقل للملكية فهذه تفتقر إلى القبول، سواء كان نقل الملكية بعوض كالبيع، والإجارة والقرض، أو بغير عوض كالهدايا، والوصايا لمعين [1] .

أن القرض هو من عقود التبرع، كالصدقة، والعتق، والهبة، والعارية، والوصية، وعقود التبرع لا تفتقر إلى القبول، وإنما تنعقد بالإيجاب وحده [2] .

أن الأركان أربعة:

صيغة: (وهو الإيجاب والقبول)

وعاقدان، وهو (المقرض والمستقرض) .

ومعقود عليه، وهو (المال المستقرض) .

جاء في روضة الطالبين:"وأركانه أربعة. العاقدان، والصيغة، والشيء المقرض" [3] .

جاء في أسنى المطالب:"وأركانه عاقد، ومعقود عليه، وصيغة كالبيع" [4] .

(1) انظر تهذيب الفروق بهامش الفروق (2/ 135) .

(2) البحر الرائق (4/ 401) .

(3) روضة الطالبين (4/ 32) ، وانظر مغني المحتاج (2/ 117) .

(4) أسنى المطالب (2/ 140) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت