فهرس الكتاب

الصفحة 9405 من 10287

المال عند الموت، ولو وهب هبة، فلم تحز عنه حتى مات، لا تدخل فيه الوصية وإن رجعت ميراثًا؛ لأنه أراد الوصية فيما عداها" [1] ."

وقال ابن رشد:"إذا أوصى بجزء من ماله، وله مال يعلم به، ومال لا يعلم به، فعند مالك أن الوصية تكون فيما علم به دون ما لم يعلم" [2] .

وقال ابن جزي:"من أوصى وله مال يعلم به ومال لا يعلم به فالوصية فيما علم به دون ما لم يعلم به" [3] .

قوله - صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه [4] .

والذي لم يعلم به الموصي لا يمكن الجزم بأن الموصي قد طاب نفسًا به.

أن المعتبر في الثلث وقت الوصية، وهو أحد الوجهين عند الشافعية [5] .

قال الماوردي:"وتجوز الوصية بثلث ماله، وإن لم يعلم قدره."

واختلف أصحابنا: هل يراعى ثلث ماله وقت الوصية أو عند الوفاة؟

على وجهين:

(1) المرجع السابق (7/ 95) .

(2) بداية المجتهد (4/ 123) .

(3) القوانين الفقهية (ص 267) .

(4) سبق تخريجه.

(5) البيان للعمرانى (8/ 159 - 160) ، الحاوي الكبير (8/ 196) ، المهذب (1/ 451) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت