فهرس الكتاب

الصفحة 5799 من 10287

(ث-135) وروى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق جعفر ابن برقان، قال: سألت الزهري عن رجل يشتري الفلوس بالدراهم، هل هو صرف؟ قال: نعم، فلا تفارقه حتى تستوفيه.

[إسناده صحيح] [1] .

وعلى فرض أن تكون الفلوس غير موجودة، فإنه يمكن أن تشترى حلية الذهب بالدراهم، وحلية الفضة بالدينار، فإن لم يكن اشتريت بالعروض، وهل يعقل أن تكون المسألة بهذه العسر، وابن عمر رضى الله عنه يقول للصائغ: (هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم) .

قال ابن تيمية:"لا يعرف عن الصحابة أنهم أمروا في مثل هذا أن يباع بوزنه،"

=والصحابي المبهم هو عقبة بن عامر رضي الله عنه، فقد أخرج الحديث الإمام أحمد (4/ 147، 148) ، وأبو يعلى (1766) ، وابن خزيمة (2431) ، وابن حبان (3310) ، والحاكم (1/ 416) ، والبيهقي في السنن (4/ 177) من طريق حرملة بن عمران، أنه سمع يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه (مرثد بن عبد الله اليزني) أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: يحكم بين الناس. هذا لفظ أحمد.

قال يزيد: وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو كعكة، أو بصلة، أو كذا. وإسناده صحح.

قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (2861) رواه مسدد، وأحمد بن منيع، وأبو يعلى هكذا مبهمًا.

ورواه مبينًا أحمد بن حنبل، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم وصححه من طريق مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) المصنف (4/ 553) رقم: 23075.

ورواه الطبري في تهذيب الآثار (2/ 748) من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن برقان به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت