فهرس الكتاب

الصفحة 8585 من 10287

[م - 1534] إذا أوقف رجل دارًا، واشترط عمارة الوقف على من يسكنها، فهل يصح الشرط, اختلف العلماء في ذلك على قولين:

يصح الوقف والشرط، وهذا مذهب الجمهور [1] .

يصح الوقف، ويبطل الشرط، وهذا مذهب المالكية.

وسوف تأتينا هذه المسألة بإذن الله تعالى في المبحث السادس من شروط الواقف فانظرها هناك، وإنما أشرت إليها هنا إشارة؛ لأن المسألة من أحكام الموقوف، فإذا كانت المسألة لها أكثر من متعلق فصلتها في موضع، وأشرت إليها إشارة في متعلقاتها الأخرى للتنبيه عليه، والله أعلم.

(1) حاشية ابن عابدين (4/ 373) ، قانون العدل والإنصاف (م 434) ، الفتاوى الهندية (2/ 368) ، الهداية شرح البداية (3/ 17) ، تبيين الحقائق (3/ 327) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت