فهرس الكتاب

الصفحة 1168 من 10287

جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام ... [1] .

[م - 208] هذه المسألة يسميها بعض الفقهاء بيع الساقط بالواجب، وهو أن يشتري سلعة موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم مقابل دين للمشتري على البائع، كأن يكون الرجل مدينًا لآخر بألف ريال فيتفقا على الاعتياض عن ذلك بطعام سلمًا إلى أجل معين، وقد أطلق عليها بعض الفقهاء جعل ما في الذمة رأس مال لسلم.

ومثله بيع المسلم فيه بدين آخر، كما لو كان الرجل مدينًا لآخر بخمسين صاعًا من البر سلمًا، فاتفقا على أن يبيعه المسلم فيه قبل قبضه بألف دينار إلى سنة، فما حكم هذه المسألة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

لا يجوز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة [2] ، وهو المنصوص عن ابن تيمية.

(1) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية (2/ 56) نقلًا من مجموعة الأصول (ورقة: 164) .

(2) انظر بدائع الصنائع (5/ 204) ، فتح العلي المالك (1/ 296) ، التاج والإكليل (4/ 367) ، الشرح الكبير (3/ 61) ، القوانين الفقهية (ص 191) ، المنتقى للباجي (5/ 33) .

وجاء في التفريع لابن الجلاب (2/ 169) : ومن كان له دين على رجل، فلا يجوز أن يفسخه في شيء يتأخر قبضه، مثل ثمرة يجنيها، أو دار يسكنها، أو دابة يركبها، أو ما أشبه ذلك.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت