فهرس الكتاب

الصفحة 5272 من 10287

[م - 1091] إذا باع الشفيع نصيبه كاملًا وكان جاهلًا ببيع شريكه، فهل يحق له الشفعة إذا علم؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

إذا باع الشفيع نصيبه كاملًا جاهلًا ببيع شريكه سقط حقه من الشفعة.

وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وأصح الوجهين عند الشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة [1] .

جاء في الهداية:"وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته ... وإن لم يعلم بشراء المشفوعة" [2] .

وجاء في حاشية الصاوي:"وظاهر المصنف أيضًا سقوط الشفعة ببيع حصته، ولو غير عالم ببيع شريكه، وهو ظاهر المدونة" [3] .

جاء في الشرح الكبير للرافعي:"إذا باع نصيبه جاهلًا بالشفعة، قال أكثرهم: فيه وجهان، وقال صاحب الكتاب قولان ... أشبههما أنها تبطل"

(1) الهداية شرح البداية (4/ 38) ، بدائع الصنائع (5/ 20) ، تحفة الفقهاء (3/ 56) ، شرح الخرشي (6/ 172) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 642) ، حاشية الدسوقي (3/ 484) ، الشرح الكبير للرافعي (11/ 498) ، مغني المحتاج (2/ 308، 309) ، أسنى المطالب (2/ 378) ، نهاية المحتاج (5/ 218) ، المغني (5/ 190) .

(2) الهداية شرح البداية (4/ 38) .

(3) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (3/ 642) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت