فهرس الكتاب

الصفحة 4644 من 10287

[م - 933] اختلف العلماء في إجارة الحلي بشيء من جنسه على ثلاثة أقوال:

يصح، وهو مذهب الجمهور [1] .

أن العقد في الإجارة وارد على المنفعة، وليس على العين، فالعين باقية على ملك صاحبها، واللبس والتزين لا يعتبر ذهبًا حتى يمنع من إجارته بالذهب، فالأجرة ليست من جنس الانتفاع، فالمنفعة عرض، والأجرة عين فلا وجه لمن منع خوفًا من الربا.

قال الماوردي:"عقد الإجارة لا يدخله الربا, ولهذا يجوز إجارة حلي الذهب بدراهم مؤجلة بإجماع المسلمين، ولو كان للربا هنا مدخل لم يجز هذا" [2] .

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (15/ 170) ، الفتاوى الهندية (4/ 468) .

وانظر في مذهب الشافعية: حاشية الجمل (3/ 533) ، حاشية قليوبى وعميرة (3/ 69) ، المجموع (5/ 528) .

وفي مذهب الحنابلة: جاء في الإنصاف (6/ 18) :"ويجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه هذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله ...".

وانظر المغني (5/ 317) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 244) .

(2) المجموع (5/ 528) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت