فهرس الكتاب

الصفحة 9634 من 10287

[م - 1753] تنتهي الوصاية إذا كانت مؤقتة بمدة معينة، كان يقول: أوصيت إلى زيد لمدة عام، أو إلى قدوم زيد، أو إلى بلوغ ولدي فلان، فإن الإيصاء ينتهي ببلوغ أجله، ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم [1] .

جاء في البحر الرائق:"ولو قال لفلان وصي إلى أن يقدم فلان فهو كما قال" [2] .

وجاء في المدونة:"أرأيت إن أوصى إلى رجل، فقال: فلان وصيي حتى يقدم فلان، فإذا قدم فلان ففلان القادم وصيي، أيجوز هذا؟ قال: نعم هذا جائز" [3] .

وجاء في تحفة المحتاج:"لو قال أوصيت لزيد، ثم من بعده لعمرو، أو إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، فإذا بلغ، أو قدم، فهو الوصي جاز" [4] .

(1) المبسوط (28/ 27) ، بدائع الصنائع (7/ 352) ، البحر الرائق (8/ 521) ، تحفة الفقهاء (3/ 219) ، التاج والإكليل (6/ 388) ، المدونة (6/ 18) ، الشرح الكبير للدردير (4/ 451) ، الخرشي (8/ 191) ، الذخيرة (7/ 165) ، منح الجليل (9/ 578) ، مغني المحتاج (3/ 76) ، تحفة المحتاج (9/ 89) ، حاشية الجمل (4/ 72) ، المنثور في القواعد (1/ 371) ، الحاوي الكبير (8/ 341) ، المغني (6/ 144) ، الإنصاف (7/ 291 - 292) ، الشرح الكبير على المقنع (6/ 582) ، المبدع (6/ 105) .

(2) البحر الرائق (8/ 521) .

(3) المدونة (6/ 18) .

(4) تحفة المحتاج (7/ 89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت