قال بكير وحدثني نافع، أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج [1] .
ورواه مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا.
قال عطاء: فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر ... الحديث.
قال العيني:"المزارعة منسوخة بالنهي عن كراء الأرض بما يخرج منها، وهي إجارة مجهولة؛ لأنها قد لا تخرج الأرض شيئًا ..." [2] .
بأن الجواب عن حديث جابر هو نفس الجواب عن حديث رافع - رضي الله عنه -، ولذلك جاء فيه عن ابن عمر: كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج، فالنهي عن كراء الأرض محمول على ما جاء مفسرًا في بعض ألفاظ حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -، وأما الاستدلال بحديث جابر - رضي الله عنه - على أن المزارعة منسوخة فهذا قول ضعيف.
قال ابن القيم:"قد عمل به الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون من بعده حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم ولم يبق بالمدينة أهل بيت حتى عملوا به، وعمل به أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعده، ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخًا"
(1) صحيح مسلم (1536) ، والحديث قد رواه البخاري بنحوه (2341، 2345) .
(2) عمدة القارئ (12/ 167) .