فهرس الكتاب

الصفحة 5520 من 10287

هذا؟ ... فأخبرته أم سلمة، فقال: فألقى التمرة بين يديه، فقال: ردوه، لا حاجة لي فيه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدًا بيد، عينًا بعين، مثلًا بمثل، من زاد فهو ربا، ثم قال: كذلك ما يكال وبوزن ... الحديث [1] .

قوله في الحديث: (ردوه، لا حاجة لي فيه) .

[الحديث انفرد فيه حيان بن عبيد الله، عن أبي مجلز، وفي حيان ضعف من قبل حفظه] [2] .

(ح-672) ما رواه مسلم من طريق ليث، عن سعيد بن يزيد، عن خالد ابن أبي عمران، عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تباع حتى تفصل.

ورواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن يزيد به، وفيه: (فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال: لا حتى يتميز ما بينهما. قال: إنما أردت الحجارة. قال: لا حتى يتميز ما بينهما. قال: فرده حتى ميز) [3] .

(1) المستدرك (2/ 42) ، وأخرجه البيهقي (5/ 286) .

(2) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر مسألة بيع الذهب بذهب خالص متفاضلًا.

(3) المصنف (36448) ، ومن طريق ابن المبارك أخرجه كل من: أبو داود في السنن (3351) ، وأبو عوانة في مستخرجه (5416) ، والدارقطني في سننه (3/ 3) ، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 293) ، وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (2111) ، والطبراني في المعجم الكبير (775) ، وابن عبد البر في التمهيد (24/ 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت