ثم مات كانت لورثته، وإن خرج ميتًا كانت الهبة على ملك صاحبها، وهذا مذهب المالكية، وقول ابن عقيل من الحنابلة.
جاء في فتح العلي المالك:"يصح الالتزام للحمل، ولمن سيوجد كما تصح الصدقة عليه، والهبة" [1] .
وجاء في قواعد ابن رجب عن استحقاق الحمل من الوقف:"قال ابن عقيل: يثبت له استحقاق الوقف في حال كونه حملًا، حتى صحح الوقف على الحمل ابتداء، وقياس قوله في الهبة كذلك؛ إذ تمليك الحمل عنده تمليك منجز لا معلق" [2] .
صحة الهبة للحمل؛ إلا أنه لا يثبت له الملك إلا إذا استهل صارخًا، والله أعلم.
(1) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك (1/ 248) .
(2) قواعد ابن رجب (ص 207) .