وجاء في منح الجليل:"تصح من كل حر مميز، ولا تصح من العبد ولا من المجنون، مالك للموصى به، فلا يصح بمال الغير فضوليا، أو مستغرق الذمة بالتبعات" [1] .
وقال في إعانة الطالبين:"وشرط في الموصي ... من كونه مالكًا بالغًا عاقلًا حرًا مختارًا" [2] .
وجاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع:"يؤخذ من اعتبار تصور الملك اشتراط كون الموصى به مملوكًا للموصي، فتمتنع الوصية بمال الغير" [3] .
جاء في كشاف القناع:"لا تصح الوصية بمال الغير، ولو ملكه بعد، بأن قال: وصيت بمال زيد، فلا تصح الوصية، ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية؛ لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره" [4] .
وقال ابن الهمام الحنفي:"الموصى به إذا كان معينًا يعتبر لصحة الإيجاب وجوده يوم الوصية، حتى إن من أوصى لإنسان بعين لا يملكه، ثم ملكه يومًا من الدهر، لا تصح الوصية" [5] .
أن مالكه يملك الوصية به، والشيء الواحد لا يكون محلًا لتصرف شخصين.
(1) منح الجليل (9/ 504) .
(2) إعانة الطالبين (3/ 255) .
(3) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 396) .
(4) كشاف القناع (3/ 318) .
(5) فتح القدير لابن الهمام (10/ 433) .