فهرس الكتاب

الصفحة 8801 من 10287

بأن يقول: وقفت كذا على ولدي، وهن يولد لي، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة.

قال في شرح منتهى الإيرادات:"لا يدخل ولد حادث للواقف، بأن حملت به أمه بعد صدور الوقف منه، قدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والنظم، وقطع به في التنقيح، وتبعه في المنتهى" [1] .

القول الأول؛ لأنه حين قال: هذا وقف على ولدي وأطلق الاستحقاق بالوصف، ولم يعين، فهو شامل لكل من اتصف بهذا الوصف موجودًا وقت الوقف أو ولد بعد ذلك، إلا أن يقول: هذا وقف على ولدي زيد، وخالد وعمرو فهل يدخل غيرهم من الأولاد الموجودين والحادثين ممن لم يذكرهم؟ هذه مسألة خلافية سوف يأتي بحثها إن شاء الله تعالى.

المسألة الخامسة: في دخول ولد الولد

[م - 1576] إذا قال: هذا وقف على ولدي، فهل يدخل ولد الولد باعتبار أن ولد ولده يصدق عليه أنه ولده لغة ونسبًا، أو لا يدخلون؟

اختلف العلماء في ذلك:

يدخل أولاد الأبناء دون أولاد البنات، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية [2] .

(1) مطالب أولي النهى (4/ 345) .

(2) البيان والتحصيل (12/ 238) ، عقد الجواهر لابن شاس (3/ 968) ، المقدمات=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت