[م - 481] اختلف العلماء في البيع بشرط نفي خيار المجلس على ثلاثة أقوال:
يبطل البيع، وهو الصحيح من مذهب الشافعية [1] .
يصح البيع ويسقط الخيار، وهو قول في مذهب الشافعية [2] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [3] .
يصح البيع، ولا يسقط الخيار، وهو قول في مذهب الشافعية [4] ، وقول في
(1) قال النووي في المجموع (9/ 211) :"أصحها أن البيع باطل، وهو المنصوص في البويطي والقديم".
وانظر تحفة المحتاج (4/ 335) ، مغني المحتاج (2/ 44) ، نهاية المحتاج (4/ 6) .
(2) المجموع (9/ 211) ، الوسيط (3/ 99، 100) ، روضة الطالبين (3/ 438) .
(3) الإنصاف (4/ 372) ، كشاف القناع (3/ 200) ، مطالب أولي النهى (3/ 84) ، المغني (4/ 8) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 36) .
(4) المجموع (9/ 211) .