فهرس الكتاب

الصفحة 2799 من 10287

[م - 481] اختلف العلماء في البيع بشرط نفي خيار المجلس على ثلاثة أقوال:

يبطل البيع، وهو الصحيح من مذهب الشافعية [1] .

يصح البيع ويسقط الخيار، وهو قول في مذهب الشافعية [2] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [3] .

يصح البيع، ولا يسقط الخيار، وهو قول في مذهب الشافعية [4] ، وقول في

(1) قال النووي في المجموع (9/ 211) :"أصحها أن البيع باطل، وهو المنصوص في البويطي والقديم".

وانظر تحفة المحتاج (4/ 335) ، مغني المحتاج (2/ 44) ، نهاية المحتاج (4/ 6) .

(2) المجموع (9/ 211) ، الوسيط (3/ 99، 100) ، روضة الطالبين (3/ 438) .

(3) الإنصاف (4/ 372) ، كشاف القناع (3/ 200) ، مطالب أولي النهى (3/ 84) ، المغني (4/ 8) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 36) .

(4) المجموع (9/ 211) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت