فهرس الكتاب

الصفحة 7781 من 10287

جاء في بدائع الصنائع:"وإن أذن للمضارب أن يستدين على مال المضاربة جاز له الاستدانة ..." [1] .

وقيل: لا يجوز، وهو مذهب المالكية، ورواية في مذهب الحنابلة [2] .

هذا فيما يتعلق بالخلاف في حكم تصرف العامل.

[م - 1387] وكما اختلفوا في حكم تصرفه، فقد اختلفوا في حكم ما يشتريه على أربعة أقوال:

إن ما يستدينه العامل يكون شركة بينهما شركة وجوه، وكان المشترى بينهما نصفين، وسواء كان الربح بينهما في المضاربة نصفين، أو أثلاثًا، وهذا مذهب الحنفية [3] .

إن كان الشراء بالدين شرطًا في العقد فسدت المضاربة، وإن لم يكن شرطًا، فإن اشترى العامل ذلك لنفسه كان شريكا كما تقدم ولا خيار لصاحب المال.

وإن اشترى العامل ذلك للمضارية فقيل: حكمه حكم ما لو اشترى ذلك لنفسه أي يكون شريكا بقدر ما اشتراه، وهذا أحد القولين في مذهب المالكية.

يخير رب المال بين أن يدفع قيمة ما زاد، فيكون الجميع مضاربة، وبين

(1) بدائع الصنائع (6/ 92) .

(2) التاج الإكليل (5/ 366) ، منح الجليل (7/ 355) ، المغني (5/ 28) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 272) .

(3) بدائع الصنائع (6/ 92، 90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت