فهرس الكتاب

الصفحة 9601 من 10287

السادسة: ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة، وأنه ركبه ديون فقضاها عنه.

السابعة: ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله، وأراد الرجوع.

الثامنة: ادعى الإنفاق على رقيقه الذين ماتوا.

التاسعة: اتجر، وربح، ثم ادعى أنه كان مضاربًا.

العاشرة: ادعى فداء عبده الجاني.

الحادية عشر: ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها

الثانية عشر: ادعى أنه زوج اليتيم امرأة، ودفع مهرها من ماله، وهي ميتة.

وذكر ضابطًا -يعني العتابي في الوصايا. وهو: أن كل شيء كان مسلطًا عليه فإنه يصدق فيه وما لا فلا من الأشباه والنظائر" [1] ."

القول الثاني: مذهب المالكية:

ذهب المالكية إلا أن القول قول الوصي بيمينه؛ لأنه أمين بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون الأيتام في حجره (حضانته) فإن كان يليهم غيره مثل أمهم، أو أخيهم أو غير هؤلاء، لم يقبل قوله.

الثاني: أن يأتي بما يشبه، فإن أتى بأمر مستنكر أو بسرف من النفقة لم يقبل قوله.

الثالث: أن يحلف على ما يدعيه [2] .

(1) مجمع الضمانات (ص 399 - 400) ، الفتاوى الهندية (6/ 155) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 252) ، حاشية ابن عابدين (6/ 719) .

(2) المدونة (6/ 25) ، حاشية الدسوقي (4/ 456) ، الذخيرة (7/ 180) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 611) ، الخرشي (8/ 195) ، الشرح الكبير (4/ 456) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت