فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 10287

قال الحافظ في الفتح:"وأجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء" [1] .

(ح- 31) وروى الإِمام أحمد، قال: حدثنا يونس، ثنا حماد، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار [2] .

[الحديث حسن لغيره إن شاء الله. ورواية قتادة قد اضطرب عليه فيها، والراجح فيه ابن سيرين عن عائشة، وليست بالمتصلة، لكن لها شاهد ضعيف من حديث أبي قتادة] [3] .

العلامة الثالثة: الإنبات.

[م - 179] وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ.

فقيل: ليس بعلامة مطلقًا، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية [4] .

وقيل: إن الإنبات علامة مطلقًا في حق المسلم والكافر، في حق الله وحق المخلوق. وهو مذهب الحنابلة [5] ، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية [6] .

(1) فتح الباري (5/ 610) .

(2) المسند (6/ 259) .

(3) سبق بحثه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية رقم (10) .

(4) رد المحتار (5/ 97) . وقال:"لا اعتبار لنبات العانة، خلافًا للشافعي ورواية عن أبى يوسف"وانظر: البحر الرائق (3/ 96) شرح فتح القدير كتاب الحجر، فصل في حد البلوغ (9/ 276) .

(5) المحرر (1/ 347) الفروع (4/ 312) الإنصاف (5/ 320) المبدع (4/ 332) معونة أولى النهي شرح المنتهى (4/ 560) .

(6) رد المحتار (5/ 97) المسمى بحاشية ابن عابدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت