فهرس الكتاب

الصفحة 9122 من 10287

[م - 1637] تكلمنا عن الأهلية عند الكلام على شروط القبول، وأنها تنقسم إلى:

أهلية كاملة: وهي في حق العاقل البالغ الحر الرشيد غير المحجور عليه.

وأهلية ناقصة: وهي في حق المميز والسفيه.

وفاقد للأهلية: كالمجنون والصبي غير المميز.

والقاعدة: أن التبرعات المالية تتوقف على الأهلية الكاملة إلا أن الوصية لما كانت تبرعًا بعد الموت، فقد خالف الفقهاء في صحة وصية المميز والسفيه، ونحوهما مما سوف يكشف عنه في المبحث التالية إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت