فهرس الكتاب

الصفحة 4792 من 10287

والراجح:

صحة تعدد الشروط مهما كثرت، ما دامت الشروط صحيحة، وهو رواية عن الإِمام أحمد, اختارها ابن تيمية وابن القيم [1] .

وقد تكلمنا في تعدد الشروط في مسألة مستقلة في عقد البيع وذكرنا الأقوال في المسألة، وبينت الراجح، فأغنى عن إعادته هنا.

استدل هؤلاء على المنع بالقول الفقهي في الذي يمنع تعليق العقود، وهو مذهب الأئمة الأربعة [2] .

واستثنى الحنفية والمالكية إذا علق البيع على رضا شخص أو مشورته؛ وعللوا ذلك بأن اشتراط الخيار إلى أجنبي جائز [3] .

="ولا فرق عند أكثر الفقهاء في عقد البيع بين شرط واحد، أو شرطين، وفرق بينهما أحمد عملًا بظاهر الحديث".

(1) الفتاوى الكبرى (4/ 79، 80) ، إعلام الموقعين (1/ 344) .

(2) نص الحنفية بأن البيع لا يصح تعليقه بالشرط، انظر تبيين الحقائق (4/ 131) ، البحر الرائق (6/ 194) ، بدائع الصنائع (5/ 138) ، حاشية ابن عابدين (5/ 243) .

وانظر في مذهب المالكية: الفروق (1/ 229) ، وانظر في مذهب الشافعية: المنثور في القواعد (1/ 374) ، المهذب (1/ 266) .

وقال في المجموع (9/ 414) :"ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل، كمجئ الشهر، وقدوم الحاج ...".

وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (2/ 18) ، الإنصاف (4/ 356) ، المبدع (4/ 59) ، كشاف القناع (3/ 195) .

(3) اشترط الحنفية للجواز إذا وقت ذلك بثلاثة أيام، أما المالكية فقالوا: ذلك يختلف باختلاف السلع: انظر في مذهب الحنفية: الفتاوى الهندية (3/ 5) ، حاشية ابن عابدين (5/ 255) ، تبيين الحقائق (4/ 131) ، وجاء في البحر الرائق (6/ 195) : =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت