[م - 109] الحكم التكليفي لتصرف الفضولي قد اختلف فيه الفقهاء على أقوال:
يحرم بيع الفضولي وشراؤه، قال القرافي: وهو المعتمد يعني في مذهب مالك [1] .
أنه مطلوب؛ لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، اختاره بعض المالكية [2] .
يمنع في العقار، ويجوز في العروض [3] .
(1) انظر أنواع البروق في أنواع الفروق (2/ 168) ، ومواهب الجليل (4/ 43) .
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (2/ 543) : حين شرح كلمة"وطلاق الفضولي كبيعه"قال:"التشبيه في توقف كل على إجازة المالك، لا في أصل القدوم، فإنه اتفق على عدم جواز قدوم الفضولي على الطلاق، بخلاف البيع، فقيل بالحرمة، وقيل بالجواز، وقيل بالاستحباب، والمعتمد الحرمة، والفرق بينه وبين الطلاق: أن الناس شأنهم يطلبون الأرباح في سلعهم بالبيع، بخلاف النساء".
وانظر منح الجليل (4/ 45) .
(2) مواهب الجليل (4/ 270) .
(3) حاشية الدسوقي (3/ 12) .