فهرس الكتاب

الصفحة 1358 من 10287

التولية اصطلاحًا[1]:

قيل في تعريفها: تمليك المبيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان [2] .

وقال ابن عابدين"بيعه بثمنه الأول، ولو حكمًا: يعني بقيمته، وعبر عنها به؛ لأنه الغالب" [3] .

وعرف بعضهم التولية بقوله: هي نقل جميع المبيع إلى المولَّى بفتح اللام بمثل الثمن المثلي، أو قيمة المتقوم [4] .

(1) وليت الأمر، أليه: بكسرتين، توليته.

والتولية مصدر: ولى، يقال: وليت فلانًا الأمر جعلته واليًا عليه، ويقال: وليته البلد، وعلى البلد. ووليت على الصبي والمرأة: أي جعلت واليًا عليهما.

وقال تعالى: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} [البقرة: 148] ، أي متوليها، أي متبعها، وراضيها.

وتوليت فلانًا: اتبعته ورضيت به.

والتولي: يكون بمعنى الإعراض، ويكون بمعنى الاتباع.

قال تعالى: {وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ} [محمد: 38] ، أي تعرضوا عن الإسلام.

ومن الثاني قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] ، معناه: يتبعهم، وينصرهم.

وتوليت الأمر توليًا إذا وليته، قال تعالى: {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ} [النور: 11] ، أي ولي وزر الإفك، وإشاعته.

انظر تهذيب اللغة (4/ 3957) ، المصباح المنير (2/ 672) .

(2) انظر تحفة الفقهاء (2/ 105) ، التعريفات (ص 98) ، المغني (4/ 134) .

(3) حاشية ابن عابدين (5/ 134) .

(4) تحفة المحتاج (4/ 424) ، حاشية البجيرمي (2/ 282) ، حواشي الشرواني (4/ 423) ، حاشية الجمل (3/ 177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت