فهرس الكتاب

الصفحة 8389 من 10287

مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: كانت أموال بني النضير مما - أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل، ولا ركاب، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح، والكراع عدة في سبيل الله [1] .

(ح -955) ما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقة [2] .

قال ابن حجر في الفتح:"وفي حديث أبي هريرة دلالة على صحة وقف المنقولات، وأن الوقف لا يختص بالعقار؛ لعموم قوله: ما تركت بعد نفقة نسائي ..." [3] .

قلت: ولا يمكن حمل الصدقة على صدقة التطوع؛ لأن ذلك التصرف كما كان في حياته - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عمر، كان أيضًا بعد وفاته"- صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أبي هريرة، وهذا لا يصدق إلا على صدقة الوقف؛ لأن الملكية تنقطع بالموت، والله أعلم."

(1) صحيح البخاري (2904) ، ورواه مسلم (4674) .

(2) البخاري (2776) ، ومسلم (4682) .

(3) فتح الباري (12/ 9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت