[م - 241] اتفق الأئمة على تحريم تأجيل القبض في عقد الصرف.
قال ابن المنذر:"وأجمعوا على أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد" [1] .
فرأى مالك أن القبض في عقد الصرف يجب أن يكون فورًا، ولا يجوز التراخي فيه، ولو كان العاقدان في المجلس [2] .
وذهب الجمهور إلى جواز التراخي في القبض ما دام العاقدان في مجلس العقد [3] .
وسيأتي بحث هذه المسألة، وذكر أدلتها في باب الربا والصرف إن شاء الله تعالى، بلغنا الله ذلك بحوله وقوته.
(1) الإجماع (ص 54) .
(2) شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 362) ، التمهيد (6/ 289، 290) .
(3) فيض القدير (3/ 570) ، فتح الباري (4/ 378) ، المغني (4/ 54) .