فهرس الكتاب

الصفحة 1222 من 10287

[م - 220] الثمر المبيع على شجره إذا بيع دون أصله، وقد بدا صلاحه، ولم يتم نضجه، إذا قبضه المشتري، فأصابته جائحة، فعلى من يكون ضمانه؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

ضمان المبيع على المشتري، وهو مذهب الحنفية [1] ، والقول الجديد للشافعي [2] .

ضمانه على البائع. وهو مذهب المالكية [3] ، والحنابلة [4] ، والقديم من قول الشافعي [5] .

(ح -130) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن

(1) شرح معاني الآثار (4/ 35) ، مجلة الأحكام العدلية، مادة (269) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 254) ، الحجة (2/ 543) .

(2) مختصر المزني (ص 80) ، وانظر روضة الطالبين (3/ 564) ، مغني المحتاج (2/ 92) ، المهذب (1/ 296) ، نهاية المحتاج (4/ 153) .

(3) المنتقى للباجي (4/ 232) ، شرح ميارة (1/ 303) ، الخرشي (5/ 190) ، الشرح الكبير (3/ 183) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 241) .

(4) كشاف القناع (3/ 284) ، مطالب أولي النهى (3/ 204) ، الإنصاف (5/ 74) .

(5) روضة الطالبين (3/ 564) ، مغني المحتاج (2/ 92) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت