العقود الجائزة لا يمنع فسادها نفوذ التصرف فيها [1] .
قال ابن تيمية: يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح [2] .
العقد الفاسد يجب فسخه ما لم يفت بالعمل [3] .
[م - 1469] يجب فسخ المساقاة الفاسدة قبل الشروع في العمل.
قال ابن رشد:"واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنها تنفسخ ما لم تفت بالعمل" [4] .
واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها إلى أقوال:
قيل: الثمر لمالك الأصل، وللعامل أجرة المثل في كل أنواع الفساد، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن مالك، والمشهور من مذهب الحنابلة [5] .
(1) قواعد ابن رجب (ص 65) .
(2) مجموع الفتاوى (28/ 84، 85) .
(3) انظر بداية المجتهد (2/ 182) .
(4) بداية المجتهد (2/ 189) ، وانظر الخرشي (6/ 236) ، التاج والإكليل (5/ 384) ، الشرح الكبير (3/ 547) .
(5) الاختيار لتعليل المختار (3/ 92) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 365) ، حاشية الجمل (3/ 291) ، إعانة الطالبين (3/ 291) ، مختصر المزني (ص 124) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 575) ، مطالب أولى النهى (3/ 560) .