فهرس الكتاب

الصفحة 9673 من 10287

يجب التقابض فيه، وإن كان ربويًا، ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي غير الحاكم قرض مال موليه من غير ضرورة، واللازم باطل ..." [1] ."

أن القرض من عقود التبرعات، واختاره بعض المالكية، وبعض الشافعية، وهو مذهب الحنابلة [2] .

(ح -1052) روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، قال: سألت طلحة بن مصرف عن هذا الحديث، أكثر من عشرين مرة ولو كان غيري قال: ثلاثين مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة، يحدث عن البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من منح منيحة ورق، أو قال: ورقًا، أو أهدى زقاقًا، أو سقى لبنًا، كان له كعدل نسمة، أو رقبة، ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كن له عدل نسمة، أو رقبة.

[صحيح] [3] .

أن الرسول أطلق عليه اسم منيحة، والمنيحة من عقود التبرع.

(1) نهاية المحتاج (4/ 224) .

(2) الذخيرة (6/ 282) ، المنتقى للباجي (5/ 29) ، نهاية المطلب (5/ 444) .

(3) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح 1053) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت