فهرس الكتاب

الصفحة 8711 من 10287

لما كان المالكية من أوسع المذاهب في الشروط الجعلية للواقف كانت الأمثلة قليلة في المذهب، فهم لا يشترطون التأبيد في الوقف، ويصححون شرط التوقيت في الوقف، وإذا اشترط أن للموقوف عليه أن يبيعه إذا احتاج صح شرطه، كما يصححون التعليق في صيغة الوقف ... الخ [1] :

ومن الأمثلة التي وقفت عليها مما يصلح مثالًا، على أحد الأقوال في مذهب المالكية:

إذا وقف على نبيه المذكور دون الإناث بطل الوقف.

واختار ابن القاسم: أن الوقف إن كان في يد الواقف لم يخرج منه فإنه يطالب بتصحيحه، وإن حيز أو مات مضي على شرطه.

جاء في شرح الخرشي:"وكذلك يبطل الوقف إذا وقف على بنيه المذكور دون الإناث ... ولو وقفه على الجميع، وشرط أن من تزوجت من البنات لا حق لها في الوقف، وتخرج منه، فإنه يكون باطلًا أيضًا" [2] .

وجاء في الكافي في فقه أهل المدينة:"وقد روي عن مالك قال: ومن حبس على ذكور ولده، وأخرج النساء بطل الحبس، وعاد ميراثًا، رواها ابن وهب وغيره."

(1) انظر مواهب الجليل (6/ 42) .

(2) الخرشي (7/ 82) ، وانظر المنتقى للباجي (6/ 123) ، عقد الجواهر لابن شاس (3/ 964 - 965) حاشية الدسوقي (4/ 79) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت