فهرس الكتاب

الصفحة 5725 من 10287

قال الباجي:"كل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه محرم في قليله" [1] .

وقال ابن عبد البر:"ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله وكثيره في ذلك" [2] .

[م - 1180] يتفق الحنفية مع الجمهور بأنه لا يجوز النساء في بيع التمرة بالتمرتين، والحفنة بالحفنتين لوجود علة الجنس [3] .

وأختلف الحنفية مع الجمهور في حكم التفاضل.

فأجاز الحنفية التفاضل في بيع الْحَفْنَة من الطعام المكيل بالحفنتين، والتمرة بالتمرتين، والذَّرَّة من الذهب بالذّرَّتين، وما دون نصف الصاع بمنزلة الحفنة [4] .

ومنع من ذلك الجمهور، وهو اختيار محمد بن الحسن من الحنفية [5] .

(1) المنتقى (4/ 240) .

(2) التمهيد (19/ 189) .

(3) البحر الرائق (6/ 142) .

(4) المبسوط (12/ 117، 192) ، بدائع الصنائع (5/ 185) ، تبيين الحقائق (4/ 87) ، العناية شرح الهداية (7/ 9، 10) ، الجوهرة النيرة (1/ 212) ، فتح القدير (7/ 9، 10) ، الفتاوى الهندية (3/ 117) .

(5) حاشية ابن عابدين (5/ 176) ، المنتقى للباجي (4/ 240) ، التمهيد (19/ 188، 189) ، أنوار البروق في أنواع الفروق (3/ 262، 263) ، وصرح المالكية بأنه لا يفقد الكيل ولو بالحفنة التاج والإكليل (4/ 360) ، الذخيرة (7/ 202) ، المجموع (9/ 494، 495) ، (10/ 199) ، المغني (4/ 28) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت