فهرس الكتاب

الصفحة 5170 من 10287

إذا اشترى المضارب من مال المضاربة شقصًا في شركة عقار وكان المضارب أحد الشركاء، فهل يملك أن يأخذ لنفسه ما اشتراه للمضاربة بالشفعة باعتباره يملك شقصًا في هذا العقار؟

[م - 1058] اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

له الأخذ بالشفعة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعية [1] .

جاء في تهذيب المدونة:"وإذا اشترى المقارض من المال شقصًا، هو شفيعه، فله الشفعة، ولا يمنعه رب المال، ولو كان رب المال هو الشفيع، فله القيام أيضًا" [2] .

وجاء في مغني المحتاج:"فإن كان العامل شريك البائع في الشقص المبيع،"

(1) المبسوط (14/ 146) و (14/ 156) ، بدائع الصنائع (6/ 101) ، الفتاوى الهندية (5/ 202) ، المدونة (4/ 447) ، تهذيب المدونة (4/ 164) ، الذخيرة (7/ 311) ، روضة الطالبين (5/ 112) ، مغني المحتاج (2/ 309) ، أسنى المطالب (2/ 379) ، الحاوي الكبير (7/ 265) .

(2) تهذيب المدونة (4/ 164) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت