إذا اشترى المضارب من مال المضاربة شقصًا في شركة عقار وكان المضارب أحد الشركاء، فهل يملك أن يأخذ لنفسه ما اشتراه للمضاربة بالشفعة باعتباره يملك شقصًا في هذا العقار؟
[م - 1058] اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
له الأخذ بالشفعة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعية [1] .
جاء في تهذيب المدونة:"وإذا اشترى المقارض من المال شقصًا، هو شفيعه، فله الشفعة، ولا يمنعه رب المال، ولو كان رب المال هو الشفيع، فله القيام أيضًا" [2] .
وجاء في مغني المحتاج:"فإن كان العامل شريك البائع في الشقص المبيع،"
(1) المبسوط (14/ 146) و (14/ 156) ، بدائع الصنائع (6/ 101) ، الفتاوى الهندية (5/ 202) ، المدونة (4/ 447) ، تهذيب المدونة (4/ 164) ، الذخيرة (7/ 311) ، روضة الطالبين (5/ 112) ، مغني المحتاج (2/ 309) ، أسنى المطالب (2/ 379) ، الحاوي الكبير (7/ 265) .
(2) تهذيب المدونة (4/ 164) .