فهرس الكتاب

الصفحة 5168 من 10287

وقال في الإنصاف:"هل تجب الشفعة لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة ... فأطلق المصنف فيه وجهين:"

أحدهما: لا تجب الشفعة، وهو الصحيح من المذهب ..." [1] ."

جاء في كشاف القناع:"ولا شفعة لرب المال على مضارب، كأن يكون لرب المال شقص في دار، فيشتري المضارب بمالها أي مال المضاربة بقيتها؛ لأن الملك لرب المال، فلا يستحق الشفعة على نفسه" [2] .

(1) الإنصاف (6/ 314) .

(2) كشاف القناع (4/ 145) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت