وقال في الإنصاف:"هل تجب الشفعة لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة ... فأطلق المصنف فيه وجهين:"
أحدهما: لا تجب الشفعة، وهو الصحيح من المذهب ..." [1] ."
جاء في كشاف القناع:"ولا شفعة لرب المال على مضارب، كأن يكون لرب المال شقص في دار، فيشتري المضارب بمالها أي مال المضاربة بقيتها؛ لأن الملك لرب المال، فلا يستحق الشفعة على نفسه" [2] .
(1) الإنصاف (6/ 314) .
(2) كشاف القناع (4/ 145) .