قال ابن القيم: تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف [1] .
وقال السعدي: التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور فيه [2] .
[م - 977] سبق لنا في عقد البيع أن الأئمة الأربعة لا يجيزون تعليق البيع على شرط، مثل: بعتك إن قدم زيد [3] .
واستثنى الحنفية والمالكية تعليق البيع على رضا شخص، أو مشورته [4] .
(1) إعلام الموقعين (3/ 387) .
(2) فتاوى السعدي (1/ 486) .
(3) نص الحنفية بأن البيع لا يصح تعليقه يالشرط، انظر تبيين الحقائق (4/ 131) ، البحر الرائق (6/ 194) ، بدائع الصنائع (5/ 138) ، حاشية ابن عابدين (5/ 243) .
وانظر في مذهب المالكية: الفروق (1/ 229) .
وانظر في مذهب الشافعية: المنثور في القواعد (1/ 374) ، المهذب (1/ 266) ، وقال في المجموع (9/ 414) :"ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل، كمجيء الشهر، وقدوم الحاج ...".
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (2/ 18) ، الإنصاف (4/ 356) ، المبدع (4/ 59) ، كشاف القناع (3/ 195) .
(4) اشترط الحنفية للجواز إذا وقت ذلك بثلاثة أيام، أما المالكية فقالوا: ذلك يختلف باختلاف السلع: انظر في مذهب الحنفية: الفتاوى الهندية (3/ 5) ، حاشية ابن عابدين (5/ 255) ، تبيين الحقائق (4/ 131) .=