فهرس الكتاب

الصفحة 1624 من 10287

[م - 308] يدخل في بيع الغائب مما لا يراه العاقد بيع ما مأكوله في جوفه، وقد اختلف العلماء في بيع ما يختفي في قشره كالجوز واللوز والحب في سنبله على قولين:

يجوز بيع البر في سنبله، والجوز، والفستق واللوز، في قشره مطلقًا، سواء بيع الحب وحده، أو الحب مع قشره، وهذا مذهب الحنفية [1] ، والحنابلة [2] ، والقديم من قول الشافعي [3] ، إلا أن الحنفية أثبتوا للمشتري خيار الرؤية؛ لأنه اشترى ما لم يره.

وأجاز المالكية بيع الحب في سنبله جزافًا. إذا يبس، واستغنى عن الماء، وابيض السنبل، بشرط أن يكون قتًا، أو قائمًا دون المنفوش [4] ، ودون ما في

(1) فتح القدير (6/ 293) ، العناية شرح الهداية (6/ 293) ، حاشية ابن عابدين (4/ 559) ، تبيين الحقائق (4/ 13) .

قال في فتح القدير (6/ 295) :"واعلم أن الوجه يقتضي ثبوت الخيار للمشتري بعد الاستخراج في ذلك كله؛ لأنه لم يره".

(2) الإنصاف (4/ 312) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 15) ، كشاف القناع (3/ 172) ، مطالب أولي النهى (3/ 32) .

(3) المهذب (1/ 264) ، وانظر مغني المحتاج (2/ 90) .

(4) قال الخرشي في شرحه (5/ 24) : القلت: هو الحزم.

وقال في منح الجليل (4/ 469) :"قلت: بفتح القاف، وشد الفوقية، أي مقتوت، أي حزمًا رؤوسها كلها في ناحية واحدة مما ثمرته في رأسه كقمح وشعير". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت