فهرس الكتاب

الصفحة 4673 من 10287

يجتمع الأجر والضمان، وهو مذهب الجمهور، وقول شريح، وبه قال إسحاق وأبو ثور.

قال ابن المنذر: وبه نقول [1] .

جاء في مختصر الخرقي:"ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوز، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوز، وإن تلفت فعليه ضمانها" [2] .

= وأخذ المالكية بهذه القاعدة في مسألة ما إذا اكترى دابة، فجاوز المسافة المتفق عليها، فمالك الدابة مخير بين أخذ الكراء الزائد مضمومًا إلى الكراء الأول، وبين أخذ الكراء الأول فقط، وتضمين قيمة الدابة دون أخذ كراء المسافة التي تعدى فيها, ولا يحق للمالك أن يجمع بين كراء المسافة الزائدة وقيمة الدابة.

انظر المدونة (4/ 479) ، الشرح الكبير (4/ 42) ، ومعه حاشية الدسوقي، الخرشي (6/ 142) و (7/ 42) ، التاج والإكليل (5/ 282) ، منح الجليل (7/ 120) .

(1) انظر في مذهب الشافعية: منهاج الطالبين (ص 78) ، مغني المحتاج (2/ 353، 354) ، أسنى المطالب (2/ 427، 437) ، التنبيه (ص 124) ، السراج الوهاج (ص 294) .

وانظر في مذهب الحنابلة: مختصر الخرقي (ص 77) ، المغني (5/ 290) ، الإنصاف (6/ 52، 53) ، مطالب أولي النهى (3/ 649) ، المبدع (5/ 94) ، المحرر في الفقه (1/ 358) ، الشرح الكبير لابن قدامة (6/ 83) ، العدة شرح العمدة (2/ 36) .

وانظر قول شريح في مصنف ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عون، عن شريح في رجل اكترى دابة، فجاوز الوقت، قال: يجمع عليه الكراء والضمان. وسنده صحيح.

وانظر قول إسحاق في مسائل الإِمام أحمد لإسحاق رواية الكوسج، مسألة (1864) ، والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 287) .

وانظر قول أبي ثور في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 287) .

(2) مختصر الخرقي (ص 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت