فهرس الكتاب

الصفحة 9132 من 10287

[م - 1640] اختلف العلماء في صحة وصية الصبي المميز على قولين:

أن وصية الصبي المميز لا تصح، وهذا مذهب الحنفية، وأظهر قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة، وبه قال ابن حزم [1] .

وروي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال الحسن، والزهري، ومكحول، وجابر بن زيد، وغيرهم [2] .

جاء في بدائع الصنائع:"لو أوصى ثم مات قبل البلوغ أو بعده لا تجوز وصيته إلا إذا بلغ، وأجاز تلك الوصية بعد البلوغ فتجوز" [3] .

(1) فتح القدير لابن الهمام (10/ 435) ، البناية شرح الهداية (13/ 405) ، الهداية في شرح البداية (4/ 516) ، تبيين الحقائق (6/ 185) ، العناية شرح الهداية (15/ 435) ، طرح التثريب (6/ 192) ، فتح الباري (5/ 356) ، الحاوي الكبير (8/ 189) ، نهاية المطلب (11/ 298) ، الوسيط (4/ 403) ، البيان للعمراني (8/ 160 - 161) ، المغني (6/ 119) ، الإنصاف (7/ 186) ، المحلى، مسألة (1764) .

(2) أما القول عن ابن عباس فسيأتي تخريجه عند ذكر الأدلة.

وأما قول الحسن فهو في مصنف ابن أبي شيبة (31506) بسند صحيح عنه.

وقول الزهري في المصنف (31507) ، وسنده صحيح عنه.

وكذا قول مكحول في المصنف (31508) وسنده صحيح عنه.

وأثر جابر بن زيد، رواه ابن أبي شيبة (31510) ، وسنده صحيح.

(3) بدائع الصنائع (5/ 150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت