فهرس الكتاب

الصفحة 9852 من 10287

استدل به البخاري على صحة الأجل في القرض، قال البخاري: باب الشروط في القرض، ثم ذكر الحديث الحديث، وأتبعه بقول ابن عمر وعطاء: إذا أجله في القرض جاز.

ذكره البخاري عنهما معلقًا بصيغة الجزم [1] .

إذا وهب الإنسان قرضه على صفة، كأن يكون مؤجلًا، ثم رجع عن التأجيل، فقد رجع فيما وهب، والرجوع بالهبة محرم.

(ح -1077) فقد روى البخاري من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته، كالكلب يرجع في قيئه [2] .

الأجل من طبيعة القرض، فالمقترض لا يقترض المال ليرده بالحال، فإن هذا من العبث، فهو يأخذ المال لينتفع به، وهذا يتطلب زمنًا يمكنه من الانتفاع به، وتوظيفه لمصالحه، ولذلك قال المالكية: إذا لم يكن هناك أجل في القرض لا يلزم المقترض رده، إلا إذا انتفع به عادة أمثاله؛ لأن هذا هو المقصود من القرض.

(1) صحيح البخاري (3/ 198) .

(2) صحيح البخاري (2622) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت