قال الكاساني: كل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة [1] .
[م - 1409] ذهب الفقهاء إلى أن الجنون المطبق إذا اعترى أحد طرفي عقد المضاربة فإن العقد يبطل.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام:"إذا كان جنونهما غير مطبق فلا تنفسخ" [2] .
وجاء في بدائع الصنائع:"وتبطل بجنون أحدهما إذا كان مطبقا؛ لأنه يبطل أهلية الأمر للآمر، وأهلية التصرف للمأمور، وكل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة" [3] .
وجاء في نهاية المحتاج:"ولو مات أحدهما، أو حسن ... انفسخ العقد كالوكالة ..." [4] .
زاد في مغني المحتاج:"وللعامل إذا مات المالك أو حسن الاستيفاء بغير إذن الورثة في الأولى، والولي في الثانية اكتفاء بإذن العاقد" [5] .
(1) بدائع الصنائع (6/ 112) .
(2) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 657) ، وانظر الفتاوى الهندية (4/ 329) ، منهاج الطالبين (ص 74) ، نهاية المحتاج (5/ 339) ، مغني المحتاج (2/ 319) ، الإنصاف (5/ 451) ، المغني (5/ 38) ، كشاف القناع (3/ 522) .
(3) بدائع الصنائع (6/ 112) .
(4) نهاية المحتاج (5/ 239) .
(5) مغني المحتاج (2/ 319) .