فهرس الكتاب

الصفحة 10098 من 10287

هبة الهازل والمكره والمخطئ لا تصح لفوات الرضا.

[م - 1848] اختلف الفقهاء في هبة الهازل على قولين:

هبة الهازل هبة صحيحة، وهذا مذهب الحنفية.

قال ابن نجيم: لو وهب مازحًا صحت كما في البزازية" [1] ."

وجاء في مرقاة المفاتيح:"لو طلق، أو نكح، أو راجع، وقال: كنت فيه لاعبًا وهازلًا، لا ينفعه، وكذا البيع، والهبة وجميع التصرفات" [2] .

لا تصح هبة الهازل، وهذا مذهب الحنابلة.

جاء في مطالب أولي النهى:"يصح عد شروط هبة أحد عشر:"

كونها من جائز تصرف، فلا تصح من محجور عليه.

(مختار) فلا تصح من مكره.

(جاد) فلا تصح من هازل" [3] ."

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 21) .

(2) مرقاة المفاتيح (5/ 2140) .

(3) مطالب أولي النهى (4/ 399) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت