هبة الهازل والمكره والمخطئ لا تصح لفوات الرضا.
[م - 1848] اختلف الفقهاء في هبة الهازل على قولين:
هبة الهازل هبة صحيحة، وهذا مذهب الحنفية.
قال ابن نجيم: لو وهب مازحًا صحت كما في البزازية" [1] ."
وجاء في مرقاة المفاتيح:"لو طلق، أو نكح، أو راجع، وقال: كنت فيه لاعبًا وهازلًا، لا ينفعه، وكذا البيع، والهبة وجميع التصرفات" [2] .
لا تصح هبة الهازل، وهذا مذهب الحنابلة.
جاء في مطالب أولي النهى:"يصح عد شروط هبة أحد عشر:"
كونها من جائز تصرف، فلا تصح من محجور عليه.
(مختار) فلا تصح من مكره.
(جاد) فلا تصح من هازل" [3] ."
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 21) .
(2) مرقاة المفاتيح (5/ 2140) .
(3) مطالب أولي النهى (4/ 399) .