قال: قال مالك: لا يجوز على المستكره شيء من الأشياء لا عتق، ولا طلاق، ولا نكاح، ولا بيع، ولا شراء، وأما الوصية فلم أسمعها من مالك، وهي لا تجوز وصية المستكره" [1] ."
وجاء في الشرح الكبير:"الإكراه على الطلاق ... ونحوه كالبيع والشراء، وسائر العقود لا تلزم بالإكراه" [2] .
قال الونشريسي: المكره لا يلزمه شيء من العقود [3] .
وقال الخطيب في مغني المحتاج:"ولا أثر لقول المكره بغير حق إلا في الصلاة فتبطل به في الأصح ..." [4] .
وجاء في منار السبيل:"وشروطها -يعني الهبة- ثمانية: ... كونه مختارًا غير هازل، فلا تصح من مكره، ولا هازل" [5] .
وقال ابن القيم:"من تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على غير قصد منه، كالنائم، والناسي، والسكران، والجاهل، والمكره، والمخطئ ..." [6] .
(1) المدونة (7/ 209) .
(2) الشرح الكبير (2/ 369) ، وانظر مواهب الجليل (4/ 245) ،
(3) المعيار (7/ 511) .
(4) مغني المحتاج (2/ 7) ، وانظر حواشي الشرواني (4/ 228) ، المنثور في القواعد (1/ 190) ، حاشية الجمل (3/ 17) .
(5) منار السبيل (2/ 22 - 23) ، وانظر القوعد والفوائد الأصولية (ص 67) ، شرح مختصر الروضة (1/ 417) ، التحير شرح التحرير (3/ 1052) .
(6) أعلام الموقعين (3/ 79) .