قال الصاوي في حاشيته:"فلا تصح الحوالة عليهم: أي لعدم لزوم ذلك الدين؛ لأن لولي الصغير والسفيه، وسيد الرقيق طرح الدين عنهم" [1] .
وفي منح الجليل:"ووصف دين بلازم فلا تصح الحوالة على دين على صبي، أو سفيه تداينه بغير إذن وليه، أو رقيق بغير إذن سيده" [2] .
قال النووي في الروضة:"والدين ضربان: لازم، وغيره، أما غيره ففيه مسائل:"
إحداها: الثمن في مدة الخيار تصح الحوالة به، وعليه على الأصح ... أما الحوالة بالثمن بعد انقضاء الخيار، وقبل قبض المبيع فالمذهب الذي عليه الجمهور القطع بجوازها , وللمسعودي إشارة إلى منعها؛ لكونه غير مستقر.
وقد اشتهر في كتب الأصحاب اشتراط استقرار ما يحال به وعليه.
المسألة الثانية: إذا أحال السيد على مكاتبه بالنجوم لم يصح على الأصح، وقال الحليمي: يصح ...
الثالثة: مال الجعالة، القياس أن يجيء في الحوالة به وعليه الخلاف المذكور في الرهن به وفي ضمانه.
وقطع المتولي بجوازها به وعليه. بعد العمل، ومنعها قبله.
قال النووي: قطع الماوردي بالمنع مطلقًا. والله أعلم.
قال المتولي: لو أحال من عليه الزكاة الساعي جاز: إن قلنا: إنها استيفاء.
وإن قلنا: إنها اعتياض فلا, لامتناع أخذ العوض عن الزكاة.
= كفاية الطالب الرباني (2/ 365) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 425) ، مواهب الجليل (5/ 92) .
(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 425) .
(2) منح الجليل (6/ 181) .