[م - 321] إذا كان العلماء قد أجمعوا في آخرة على جواز بيع المسك، بعد استخراجه من وعائه، فقد اختلفوا في حكم بيعه في فأرته على ثلاثة أقوال:
يصح بيعه مطلقًا، وهو ظاهر مذهب الحنفية [1] ، واختاره من الشافعية ابن سريج [2] ، ومن الحنابلة ابن القيم [3] ، وأومأ إليه ابن مفلح في فروعه [4] .
لا يصح حتى يتم فتحها، اختاره المتولي وصاحب البيان من الشافعية [5] ، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [6] .
لا يصح بيعه في وعائه مطلقًا، سواء بيع معها أو دونها، مفتوحة أو غير
(1) الفتاوى الهندية (3/ 63) ، البحر الرائق (6/ 33) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 37) .
(2) المجموع (9/ 371) ، البيان (5/ 91) .
(3) زاد المعاد (5/ 821) .
(4) قال ابن مفلح في الفروع (4/ 26) :"ويتوجه تخريج، واحتمال: يجوز؛ لأنه وعاء له، تصونه وتحفظه، فيشبه ما مأكوله في جوفه، وتجار ذلك يعرفونه فيها، فلا غرر".
(5) المجموع (9/ 371) .
(6) كشاف القناع (3/ 166) ، المغني (4/ 147) .