مذهب الشافعية [1] .
البيع صحيح، والشرط باطل، حكاه الماوردي عن ابن سريج [2] .
أن اشتراط الخيار للأجنبي فيه معنى اشتراط الخيار للعاقدين نفسيهما؛ لأن المشترط يجعل غيره نائبًا عنه في التصرف بحكم الخيار، ولا يكون ذلك إلا بعد ثبوت الخيار له.
أن خيار الشرط إنما شرع من أجل الحاجة إلى دفع الغبن، وقد يشتري الإنسان شيئًا وهو غير مهتد فيه فيحتاج إلى اشتراطه لمن يكون مهتديًا من صديق أو قريب حتى ينظر له، فللحاجة إليه صار كاشتراط الخيار للعاقدين [3] .
دليل من قال: لا يجوز الخيار لأجنبي:
أن اشتراط الخيار للعاقد مع أن القياس يأباه إنما ثبت بالنص، فيبقى اشتراطه لغيره على أصل القياس، وهو المنع [4] .
(1) المجموع (9/ 233) .
(2) المرجع السابق.
(3) الهداية 3/ 30، شرح فتح القدير (6/ 320، 321)
(4) انظر بدائع الصنائع (5/ 174) .