فهرس الكتاب

الصفحة 4284 من 10287

[م - 819] اختلف الفقهاء في دخول خيار الشرط في عقد الإجارة على أقوال:

أثبت الحنفية القول بخيار الشرط في عقد الإجارة مطلقًا [1] .

وجهه: أن خيار الشرط يدخل في كل عقد لازم، ولو من طرف واحد، قابل للفسخ، وليس القبض شرطًا لصحته [2] .

وهذا يشمل عقد الإجارة ويشمل غيره من العقود، ولا يدخل خيار الشرط عقود الصرف والسلم وبيع المال الربوي بجنسه؛ لأنّ هذه العقود، وإن كانت عقودًا لازمة قابلة للفسخ إلا أن القبض شرط في استدامة صحة البيع فيها.

والحنفية من أوسع المذاهب في إثبات خيار الشرط [3] .

يقايله مذهب الشافعية الذين قالوا: بأن خيار الشرط لا يدخل عقد الإجارة مطلقًا.

(1) حاشية ابن عابدين (4/ 569، 570) .

(2) المرجع السابق (4/ 569، 570) .

(3) وقد ذكر ابن نجيم وغيره العقود التي يدخلها شرط الخيار، وهي:

(1) عقد البيع، (2) عقد الإجارة، (3) المعاملة، (4) المزارعة، (5) القسمة، (6) الصلح على مال، (7) الكتابة، (8) الخلع، (9) الرهن، (10) العتق، (11) الكفالة، (12) الحوالة، (13) الإبراء، (14) الوقف على قول أبي يوسف، (15) الشفعة.

انظر حاشية ابن عابدين (4/ 569، 570) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت