الفرع الأول: البناء والشجر
[م - 145] إذا باع أرضًا، وأطلق، فهل يدخل في ذلك ما عليها من بناء، وشجر؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
يدخلان في البيع قال الكاساني:"عند عامة العلماء"دون الشجر المجذوذ واليابس، فلا يدخلان إلا بالشرط [1] .
لا يدخل البناء، والشجر الأخضر في بيع الأرض؛ لأن اسم الأرض لا يتناولهما، وليس هناك عرف مطرد في دخولهما.
(1) وقال الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 164) :"إن كان المبيع أرضًا ... دخل ما فيها من الأبنية والأشجار ... عند عامة العلماء"، وانظر البحر الرائق (5/ 318) ، المبسوط (14/ 136) .
وانظر في مذهب المالكي: مجمع الأنهر (3/ 23) ، الخرشي (5/ 180، 181) ، الشرح الكبير (3/ 170) ، الفواكه الدواني (2/ 105) .
انظر في مذهب الشافعي: أسنى المطالب (2/ 96) ، مغني المحتاج (2/ 81) ، حاشية الجمل على شرح المنهج (3/ 186) ، المجموع (10/ 506) .
وانظر في مذهب الحنابلة: أخصر المختصرات (ص 171) ، الفروع (4/ 68، 69) ، الإنصاف (5/ 56) .