[م - 405] اختلف الفقهاء في تأثير جهالة الأجل إذا كانت فاحشة على صحة العقد على ثلاثة أقوال:
العقد فاسد، وهو مذهب الحنفية، بناء على تفريقهم بين العقد الفاسد والباطل [1] .
العقد باطل، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، وقول في مذهب الحنابلة [4] .
(1) البحر الرائق (5/ 303) ، بدائع الصنائع (4/ 138) ، المبسوط (13/ 27) ، أصول السرخسي (2/ 208) .
(2) جاء في المدونة (4/ 147، 148) :"قلت: أرأيت من اشترى سلعة إلى أجل مجهول، فقال المشتري: أنا أبطل الأجل، وأنقدك الثمن الذي شرطت إلى الأجل، وقال البائع: لا أقبل، ولكني أخذ سلعتي؛ لأن السلعة وقعت فاسدة، ما قول مالك في ذلك؟ قال: للبائع أن يأخذ سلعته عند مالك، ولا ينظر في ذلك إلى قول المشتري؛ لأن الصفقة وقعت فاسدة إلا أن تفوت ...".
وانظر الفواكه الدواني (2/ 80) .
(3) المهذب (1/ 266) ، التنبيه (ص 89) ، وقال النووي في المجموع (9/ 412، 413) :"قال أصحابنا: فإذا باع بمؤجل إلى الحصاد، أو إلى العطاء لم يصح".
(4) المبدع (4/ 59) .