وجاء في شرح منتهى الإرادات:"ولا يصح الوقف على ما في بطن هذه المرأة؛ لأنه تمليك، وهو لا يملك، وكذا الوقف على المعدوم كعلى من سيولد لي، أو على من سيولد لفلان، فلا يصح أصالة، بل يصح الوقف على الحمل وعلى من سيولد تبعًا، كقول المؤلف: وقفت كذا على أولادي، ثم أولادهم" [1] .
لا يصح مطلقًا وهذا مذهب الشافعية والحنابلة [2] .
قال الشيرازي:"إذا وقف وقفًا منقطع الابتداء والانتهاء، كالوقف على عبده، أو على ولده، ولا ولد له، فالوقف باطل؛ لأن العبد لا يملك، والولد الذي لم يخلق لا يملك فلا يفيد الوقف عليهما شيئًا" [3] .
وجاء في كفاية الأخيار:"حقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه، وتمليك المعدوم باطل، وكذا تمليك من لا يملك، مثال الأول: ما إذا وقف على من سيولد، ثم على الفقراء، أو وقف على ولده ثم على الفقراء ولا ولد له، وفي معنى ذلك ما إذا وقف على مسجد سيبنى، ثم على الفقراء" [4] .
وعلى القول بالصحة، فقد اختلفوا في مصرف الوقف إلى حين وجود
(1) شرح منتهى الإرادات (2/ 404) .
(2) المهذب (1/ 441) ، كفاية الأخيار (ص 304) ، تحفة المحتاج (6/ 254) ، حاشية الجمل (3/ 582) ، إعانة الطالبين (3/ 193) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 404) ، كشاف القناع (4/ 250) ، مطالب أولي النهى (4/ 289) .
(3) المهذب (1/ 441) .
(4) كفاية الأخيار (ص 304) .