فهرس الكتاب

الصفحة 1264 من 10287

[م - 229] هل يملك البائع حبس المبيع من أجل استلام ثمنه أولًا إذا كان الثمن عينًا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

ليس له الحق في حبس المبيع، بل يسلما معًا، وهذا مذهب الحنفية [1] .

إذا حبس كل واحد منهما ما في يده، لم يجبر أي واحد منهما على التسليم،

=وجاء في الإنصاف (8/ 311) :"لو كان المهر مؤجلًا لم تملك منع نفسها، لكن لو حل قبل الدخول، فهل لها منع نفسها ... فيه وجهان:"

أحدهما: ليس لها ذلك، وهو الصحيح، صححه في النظم، وجزم به في المغني، والشرح، وقدمه في الفروع.

والوجه الثاني: لها ذلك". وانظر الكافي في فقه الإِمام أحمد (3/ 95) ."

(1) الفتاوى الهندية (3/ 16) ، فتح القدير (6/ 297) ، حاشية ابن عابدين (4/ 561) تبيين الحقائق (4/ 14) ، مجمع الأنهر (3/ 32) ، الاختيار لتعليل المختار (2/ 8) .

وقال في بدائع الصنائع (5/ 238) :"ولو تبايعا عينًا بعين سلما معًا لما ذكرنا أن المساواة في عقد المعاوضة مطلوبة للمتعاوضين عادة، وتحقيق المساواة ها هنا في التسليم معًا ...".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت