العتهود الجائزة لا يمنع فسادها نفوذ التصرف فيها [1] .
قال ابن تيمية: يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح [2] .
العقد الفاسد يجب فسخه ما لم يفت بالعمل [3] .
[م - 1402] إذا فسدت المضاربة لأي سبب من الأسباب جرى عليها الأحكام التالية:
الحكم الأول: يجب فسخ العقد ورد المال إلى صاحبه.
قال ابن رشد:"واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه، ورد المال إلى صاحبه، ما لم يفت بالعمل" [4] .
الحكم الثاني: أن فساد عقد المضاربة لا يرجع إلى تصرف العامل بالبطلان فيما تصرف فيه قبل منعه من العمل، بل يعتبر تصرفًا نافذًا صحيحًا.
جاء في المهذب:"وإن قارض قراضًا فاسدًا، وتصرف العامل نفذ تصرفه؛ لأن العقد بطل، وبقي الإذن فملك به التصرف" [5] .
وجاء في مغني المحتاج:"وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل؛ للإذن فيه"
(1) قواعد ابن رجب (ص 6) .
(2) مجموع الفتاوى (28/ 84، 85) .
(3) انظر بداية المجتهد (2/ 182) .
(4) بداية المجتهد (2/ 182) .
(5) المهذب (1/ 388) ، وانظر الحاوي الكبير (7/ 315) .