فهرس الكتاب

الصفحة 3313 من 10287

أن مدعي البطلان: منكر للعقد، فيقدم قوله؛ لأنّ الأصل عدم البيع.

وأما مدعي الفساد فهو لا ينكر العقد، بل يدعي أمرًا زائدًا، وهو المفسد، ومدعي الصحة ينكره، والقول قول المنكر.

أن القول لمدعي الصحة، وهذا مذهب المالكية [1] ، والحنابلة [2] ، والأصح عند الشافعية [3] ، قال المالكية: ما لم يغلب الفساد، فيقدم قول مدعي الفساد.

= والباطل: ما كان في ركنه خلل، كبيع المحنون، وبيع الميتة، وبيع غير المميز.

والفاسد: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه، كما لو باع شيئًا بثمن مؤجل، وكانت مدة الأجل غير معلومة.

انظر حاشية ابن عابدين (4/ 503) ، البحر الرائق (6/ 75) .

انظر الجامع الصغير (ص 322) ، غمز عيون البصائر (2/ 275، 276) ، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ 131) ، لسان الحكام (ص 359) ، بدائع الصنائع (5/ 34) ، و (6/ 263) ، تبيين الحقائق (4/ 122) ، فتح القدير (7/ 108) .

(1) تبصرة الحكام (2/ 80) ، الفواكه الدواني (2/ 228) ، منح الجليل (5/ 328) ، حاشية العدوي على الخرشي (5/ 200) ، الذخيرة (5/ 321) ، الشرح الصغير (3/ 256) ، مواهب الجليل (3/ 328) .

(2) الإنصاف (4/ 455) ، الكافي (2/ 105) ، المغني (4/ 140) ، المبدع (4/ 114) ، كشاف القناع (3/ 238) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 56) .

(3) المهذب (1/ 294) ، روضة الطالبين (3/ 579) ، إعانة الطالبين (3/ 44) ، حاشية البجيرمي (3/ 318) ، حواشي الشرواني (4/ 474) ، مغني المحتاج (2/ 21، 98) ، السراج الوهاج (ص 203) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت